سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
51
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : تربّص ثلثة اشهر : كلمه [ تربّص ] به معناى [ ينتظر ] مىباشد . متن : و التعيين أي تعيين المطلقة لفظا ، أو نية ، فلو طلق إحدى زوجتيه لا بعينها بطل على الأقوى لأصالة بقاء النكاح فلا يزول إلا بسبب محقق السبيبة ، و لأن الطلاق أمر معين فلا بد له من محل معين ، و حيث لا محل فلا طلاق ، و لأن الأحكام من قبيل الأعراض فلا بد لها من محل تقوم به ، و لأن توابع الطلاق من العدة و غيرها لا بد لها من محل معين . و قيل : لا يشترط و تستخرج المطلقة بالقرعة أو يعين من شاء ، لعموم مشروعية الطلاق ، و محل المبهم جاز أن يكون مبهما ، و لأن إحداهما زوجة و كل زوجة يصح طلاقها ، و قواه المصنف في الشرح ، و يتفرع على ذلك العدة . فقيل : ابتداؤها من حين الإيقاع و قيل : من حين التعيين ، و يتفرع عليه أيضا فروع كثيرة ليس هذا موضع ذكرها . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : 4 - چهارم از شرائط مطلّقه على الاقوى تعيين مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود تعيين مطلّقه مىباشد كه بر مطلق لازمست يا در لفظ و يا در نيّت وى را مشخّص و معيّن كند بنابراين اگر مردى يكى از همسران خود را طلاق دهد بدون اينكه به طور معيّن و مشخص نامى از آن ببرد طلاقش